المدني الكاشاني

159

براهين الحج للفقهاء والحجج

سئلته عن المحرم يركب القبّة فقال لا قلت فالمرئة المحرمة قال نعم . الثّامن صحيح صفوان عن هشام بن سالم قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المحرم يركب في الكنيسة قال لا وهو في النّساء جائزة . التّاسع ما عن الطبرسي في الاحتجاج قال سئل محمّد بن الحسن أبا الحسن موسى بن جعفر ( ع ) بمحضر من الرّشيد وهم بمكَّة فقال له أيجوز للمحرم أن يظلَّل عليه محمله فقال له موسى ( ع ) لا يجوز له ذلك مع الاختيار فقال له محمّد بن الحسن أفيجوز أن يمشي تحت الظَّلال مختارا فقال له نعم فتضاحك محمّد بن الحسن من ذلك فقال له أبو الحسن ( ع ) أتعجب من سنّة النّبي ( ص ) وتستهزئ بها انّ رسول اللَّه ( ص ) كشف ظلاله في إحرامه ويمشي تحت الظلال وهو محرم إن أحكام اللَّه يا محمّد لا يقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضلّ سواء السّبيل فسكت محمّد بن الحسن لا يرجّع جوابا ( 1 ) . العاشر ما رواه عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سئلت أبا الحسن ( ع ) عن الرّجل المحرم كان إذا أصابته الشّمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال هو اعلم بنفسه إذا علم انّه لا يستطيع أن تصيبه الشّمس فليستظل منها ( 2 ) . الحادي عشر ما رواه عثمان بن عيسى الكلابي قلت لأبي الحسن ( ع ) انّ علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد يريد أن يحرم فقال إن كان كما زعم فليظلل وامّا أنت فاضح لمن أحرمت له ( 3 ) . الثاني عشر صحيح حفص البختري وهشام بن الحكم جميعا عن أبي أعبد اللَّه ( ع ) انّه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه انفه من أسفل وقال اضح لمن أحرمت له ( 4 ) . الثالث عشر ما رواه عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه قال قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر ( ع ) أتأذن لي أن اسئله عن مسائل ليس عنده فيها شيء فقال له نعم فقال لموسى بن جعفر ( ع ) أسألك قال نعم قال ما تقول في

--> ( 1 ) باب 66 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 2 ) في الباب 64 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 3 ) في الباب 64 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 4 ) باب 61 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل .